فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
حَنَشٌ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ.
774-حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْحِمْيَرِيُّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ الْمَعَافِرِيِّ ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرٍ قِلاَدَةَ ذَهَبٍ وَخَرَزٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا ، فَفَصَّلْتُهَا ، فَإِذَا فِي ذَهَبِهَا أَكْثَرُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَ يُبَاعُ ذَهَبٌ بِذَهَبٍ حَتَّى تُفَصَّلَ.