مَا أَسْنَدَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ.
أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ.
5-حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ حَمْدَوَيْهِ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى أَنْ يُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، فَخَرَجْتُ إِلَى سَفَرٍ فَقَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي ، وَإِذَا الْمَرْأَةُ عِنْدَهَا سَلَقٌ فِيهِ قَدِيدٌ قَدْ أَتَتْنِيهِ ، فَقُلْتُ لَهَا: أَنَّى لَكِ هَذَا الْقَدِيدُ ؟ قَالَتْ: مِنْ ضَحَايَا ، فَقُلْنَا: أَوَلَمْ يَنْهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْكُلَهَا فَوْقَ ثَلاَثٍ ، قَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ فِي أَكْلِهَا ، فَلَمْ أَرْضَ بِقَوْلِهَا حَتَّى ذَهَبْتُ إِلَى أَخِي قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ: أَنْ كُلْ طَعَامَكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ فِي ذَلِكَ فَأَكَلْتُهُ.