70-حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ الأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ فِيمَنْ يَكْرَهُ الزواجَ فِي شَوَّالٍ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ ، وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ.