96-حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَنَا أَنْ نُغَسِّلَهَا ثَلاَثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، إِنْ رَأَيْتُنَّهُ وَأَنْ تَجْعَلَنَ فِي الْغَسْلَةِ الآخِرَةِ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ وَسِدْرٍ.