6574- حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَهْلَلْنَا مَعَهُ بِالْحَجِّ خَالِصًا ، حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنَّا سَاقَ هَدْيًا أَنْ يَحِلَّ ، قَالَ: وَلَمْ يَعْزِمْ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ ، قَالَ جَابِرٌ فَقُلْنَا: تَرَكَنَا , حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ خَمْسُ لَيَالٍ ، أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ , فَنَأْتِيَ عَرَفَاتٍ وَالْمَذْيُ يَقْطُرُ مِنْ مَذَاكِيرِنَا ، وَلَمْ يَحْلِلَ هُوَ ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ ، قَالَ: فَبَلَغَ قَوْلُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ يَخْطُبُ النَّاسَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الَّذِي بَلَغَهُ مِنْ قَوْلِهِمْ ، فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْلاَ أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَحَلَلْتُ ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: فَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ، فَحَلَلْنَا قَالَ اللَّيْثُ: يُرِيدُ الْمُتْعَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ قِصَّةَ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ.