فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
7039- وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَأْمُرُنَا أَنَّهُ مَنْ ضَلَّ لَهُ مَالٌ أَوِ اسْتُرِقَ فَعَرَفَهُ ، وَجَاءَ عَلَيْهِ سَنَةٌ ، فَإِنَّ مَالَهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ ، وَإِنَّ الَّذِي ابْتَاعَهُ يَبِيعُ ثَمَنَهُ عِنْدَ بَيْعِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ.
7040- وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ زَمَنَ الْفَتْحِ: إِنَّ هَذَا عَامُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ، قَالَ: اجْتَمَعَ حَجُّ الْمُسْلِمِينَ وَحَجُّ الْمُشْرِكِينَ فِي ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ، وَاجْتَمَعَ حَجُّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالنَّصَارَى ، وَالْيَهُودِ الْعَامَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ، وَلَمْ يَجْتَمِعْ مُنْذُ خُلِقَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ كَذَلِكَ قَبْلَ الْعَامِ ، وَلاَ يَجْتَمِعُ بَعْدَ الْعَامِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.
7041- وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَضْطَجِعْنَ مَعَ بَعْضٍ , إِلاَّ بَيْنَهُنَّ ثِيَابٌ ، وَأَنْ يَضْطَجِعَ الرَّجُلُ مَعَ صَاحِبِهِ , إِلاَّ وَبَيْنَهُمَا ثَوْبٌ.
7042- حَدَّثَنَا بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى الْمُسْلِمَ أَنْ يَسْتَلَّ عَلَى الْمُسْلِمِ السِّلاَحَ.
7043- وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًي وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.
7044- وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: أَيُّكُمْ مَا صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَكْفِي رَجُلَيْنِ ، فَإِنَّهُ يَكْفِي ثَلاَثَةً ، أَوْ صَنَعَ لِثَلاَثَةٍ فَإِنَّهُ يَكْفِي أَرْبَعَةً ، أَوْ لأَرْبَعَةٍ فَإِنَّهُ يَكْفِي خَمْسَةً ، فَكَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْعَدَدِ.