فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
7056- وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى رَبَّ النَّخْلِ أَنْ يَدِينَ فِي ثَمَرِ نَخْلِهِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْ ثَمَرَتِهَا ، مَخَافَةَ أَنْ يَدِينَ بِدَيْنٍ كَثِيرٍ , تَفْسَدُ الثَّمَرَةُ , فَلاَ تُوَفِّي عَنْهُ ، وَكَانَ يَنْهَى رَبَّ الزَّرْعِ أَنْ يَدِينَ فِي زَرْعِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَصْدَ ، وَكَانَ يَنْهَى رَبَّ الذَّهَبِ إِذَا بَاعَهَا بِطَعَامٍ فِي الثَّمَرِ أَنَّ يَبِيعَ الطَّعَامَ بِالذَّهَبِ حَتَّى يُكَالَ الطَّعَامُ ، فَيَقْبِضَهُ مَخَافَةَ الرِّبَا.
7057- وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَأَوَّلَ الرُّؤْيَا ، وَإِنَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ حَظٌّ مِنَ النُّبُوَّةِ.
7058- وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَعَنَ الْمُشْرِكِينَ فِي الصَّلاَةِ يَبْدَؤُ بِقُرَيْشٍ ، ثُمَّ يُتْبِعُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ قَبَائِلَ كَثِيرَةً مِنَ الْعَرَبِ ، فَقِيلَ لَهُ مَرَّةً: الْعَنْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَلْعَنَ قَبِيلَةً: اللَّهُمَّ الْعَنْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ بَنِي فُلاَنٍ.
7059- وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنَا: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَجْدَعَ عَبْدَهُ ، وَلاَ يُخْصِيَهُ ، وَمَنْ نَعْلَمُهُ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا نَفْعَلُ بِهِ مِثْلَهُ.
7060- وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: لاَ يُقْطَعُ طَرِيقٌ ، وَلاَ يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ ، وَلاِبْنِ السَّبِيلِ عَارِيَةُ الدَّلْوِ وَالرَّشَا وَالْحَوْضِ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّاهُ بِعَيْنِهِ ، وَيُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكِيَّةِ يَسْقِي ، وَلاَ يُمْنَعُ الْمِحْفَرَ إِذَا نَزَلَ الْحَافِرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِلْمَاشِيَةِ.