قَالَ: فَكَانَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الآخَرِ قَالَ: كَانَ مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ ، وَكَانَ لِذَلِكَ الْمَلِكِ كَاهِنٌ يَتَكَهَّنُ لَهُ ، فَقَالَ ذَلِكَ الْكَاهِنُ: انْظُرُوا لِي غُلاَمًا فَطِنًا ، أَوْ قَالَ: لَقِنًا أُعَلِّمُهُ عِلْمِي هَذَا ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَمُوتَ ، فَيَنْقَطِعَ مِنْكُمْ هَذَا الْعِلْمُ ، وَلاَ يَكُونُ فِيكُمْ مَنْ يَعْلَمُهُ ، فَنَظَرُوا لَهُ غُلاَمًا عَلَى مَا وَصَفَ ، وَأَمَرُوهُ أَنْ يَحْضُرَ ذَلِكَ الْكَاهِنَ ، وَأَنْ يَخْتَلِفَ إِلَيْهِ قَالَ: وَكَانَ عَلَى طَرِيقِ الْغُلاَمِ رَاهِبٌ فِي صَوْمَعَةٍ قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَحْسَبُ أَنَّ أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ كَانُوا يَوْمَئِذٍ مُسْلِمِينَ ، فَجَعَلَ الْغُلاَمُ يَسْأَلُ ذَلِكَ الرَّاهِبَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ عَنْ دِينِهِ حَتَّى أَخْبَرهُ ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَعْبُدُ اللَّهَ ، وَجَعَلَ الْغُلاَمُ يَمْكُثُ عِنْدَ الرَّاهِبِ ، وَيُبْطِئُ عَلَى الْكَاهِنِ ، فَأَرْسَلَ الْكَاهِنُ إِلَى أَهْلِ الْغُلاَمِ أَنَّهُ لاَ يَكَادُ يَحْضُرُنِي ، فَأَخْبَرَ الْغُلاَمُ الرَّاهِبَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: إِذَا قَالَ لَكَ الْكَاهِنُ: أَيْنَ كُنْتَ ؟ فَقُلْ: عِنْدَ أَهْلِي ، وَإِذَا قَالَ لَكَ أَهْلُكَ: أَيْنَ كُنْتَ ؟ فَقُلْ: عِنْدَ الْكَاهِنِ ، فَبَيْنَمَا الْغُلاَمُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ مَرَّ بِجَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ كَثِيرَةٍ قَدْ حَبَسَتْهُمْ دَابَّةٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ تِلْكَ الدَّابَّةَ كَانَتِ الأَسَدَ ، فَأَخَذَ الْغُلاَمُ حَجَرًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ الرَّاهِبُ حَقًّا ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ أَقْتُلَ هَذِهِ الدَّابَّةَ ، وَإِنْ كَانَ مَا يَقُولُ الْكَاهِنُ حَقًّا أَنْ لاَ أَقْتُلَهَا ، ثُمَّ رَمَاهَا فَقَتَلَ الدَّابَّةَ ، فَقَالَ النَّاسُ: مَنْ قَتَلَهَا ؟ فَقَالُوا: الْغُلاَمُ . فَفَزِعَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، وَقَالُوا: قَدْ عَلِمَ هَذَا الْغُلاَمُ عِلْمًا لَمْ يَعْلَمْهُ أَحَدٌ ، فَسَمِعَ بِهِ أَعْمَى فَجَاءَهُ ،