فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
8007- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ بْنِ حَرْبٍ الْعَسْكَرِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ النُّورِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَتْ زَوْجَهَا قَدْ تَقَطَّعَ جُذَامًا يَسِيلُ أَنْفُهُ دَوْمًا فَلَحَسَتْهُ بِلِسَانِهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ ، وَمَا لاِمْرَأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلاَ أَنْ تُعْطِي مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ.