8108- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ حِينٍ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ ؟ قَالَ: مِنْ حِينِ تُصَلِّي الصُّبْحَ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ ، وَمَنْ حِينِ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ إِلَى غُرُوبِهَا.