236 -من طلقت قبل الدخول فما لها ... من عدة تعتدها بأوان
237 -أو طلقت بعد الدخول فانها ... بثلاث حيضات أتت ببيان
238 -أو ذات حمل وضعه أجل لها ... حتى ولولم يبق غير ثوان
239 -من لم تحض وذوات يأس قدرها ... بثلاثة من أشهر الازمان
240 -حكم الحرائر والاماء جميعها ... في عدة في الشرع مستويان
241 -بولادة أو أشهر هي أربع ... مع عشرة ذي عدة الموتان