فهرس الكتاب

الصفحة 1081 من 2116

ص -55- لا يقترض هنا لإخراج زكاة الفطر بل يؤخر للوضع, ثم يخرج لما مضى وفارقت النفقة بأنها حالا ضرورية ولا كذلك الزكاة ويجري ذلك كله في سائر صور الوقف في كلامهم"وقيل أكثر الحمل أربعة"بالاستقراء وانتصر له كثيرون"فيعطون اليقين"فيوقف ميراث أربعة ويقسم الباقي ففي ابن وزوجة حامل لها الثمن وله خمس الباقي ويمكن من دفع له شيء من التصرف فيه ولا يطالب بضامن وإن احتمل تلف الموقوف ورد ما أخذه ليقسم بين الكل كما مر.

"تنبيه"يكتفى في الوقف بقولها أنا حامل وإن ذكرت علامة خفية بل ظاهر كلام الشيخين أنه متى احتمل لقرب الوطء وقف وإن لم تدعه.

"والخنثى المشكل"وهو من له آلتا الرجل والمرأة, وقد يكون له كثقبة الطائر وما دام مشكلا استحال كونه أبا أو جدا أو أما أو زوجا أو زوجة وهو من تخنث الطعام اشتبه طعمه المقصود بطعم آخر"وإن لم يختلف إرثه"بذكورته أو أنوثته"كولد أم ومعتق فذاك"واضح أنه يدفع له نصيبه"وإلا"بأن اختلف إرثه بالذكورة وضدها"فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ويوقف"الباقي"المشكوك فيه حتى يتبين"حاله ولو بقوله وإن اتهم فإن ورث بتقدير لم يدفع له شيء ووقف ما يرثه على ذلك التقدير وإن ورث عليهما لكن اختلف إرثه أعطي الأقل ووقف الباقي أمثلة ذلك التي في أصله ولد خنثى وأخ يصرف للولد النصف ولد خنثى وبنت وعم يعطى الخنثى والبنت الثلثين بالسوية ويوقف الثلث بين الخنثى والعم ولد خنثى وزوج وأب للزوج الربع وللأب السدس وللخنثى النصف ويوقف الباقي بينه وبين الأب, ولو مات الخنثى مدة الوقف والورثة غير الأولين أو اختلف إرثهم لم يبق إلا الصلح ويجوز من الكمل في حق أنفسهم على تفاوت وتساو وإسقاط بعضهم ولا بد من لفظ صلح أو تواهب واغتفر مع الجهل للضرورة ولا يصالح نحو ولي محجور على أقل من حقه بفرض إرثه."ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما"لاختلافهما فيأخذ النصف بالزوجية والباقي بالولاء أو ببنوة العم وخرج بجهتا فرض وتعصيب إرث الأب بالفرض والتعصيب فإنه بجهة واحدة هي الأبوة"قلت فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت"لأب بأن وطئ بنته فأولدها بنتا, ثم ماتت العليا عنها فهي أختها من أبيها وبنتها"ورثت بالبنوة"فقط; لأنهما قرابتان يورث بكل منهما بالفرض عند الانفراد فبأقواهما عند الاجتماع كالأخت لأبوين لا ترث النصف بأخوة الأب والسدس بأخوة الأم وزعم أنه لا يلزم من انتفاء التوريث بجهتي فرض انتفاؤه بجهتي فرض وتعصيب ممنوع; لأن الفرض أقوى من التعصيب فإذا لم يؤثر فأولى التعصيب ولا يرد ما مر في الزوج; لأن كلامنا هنا في جهتي فرض وتعصيب من جهة القرابة"وقيل"ترث"بهما"النصف بالبنوة والباقي بالأخوة وهو قياس ما يأتي في ابني عم أحدهما أخ لأم حيث يأخذ بأخوة الأم وبنوة العم إلا أن يفرق بأن وجود ابن العم فقط معه أوجب له تميزا عليه فوجب العمل بقضيته وهنا لا موجب للتميز لاتحاد

ج / 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت