ص -326- خالعها بمائة"من نقد كذا"لم ينقص منها"وله الزيادة عليها ولو من غير جنسها لوقوع الشقاق هنا فلا محاباة وبه فارق بع هذا من زيد بمائة كما مر."وإن أطلق"كخالعها بمال وكذا خالعها بناء على أن ذكر الخلع وحده يقتضي المال"لم ينقص عن مهر مثل"وله أن يزيد."فإن نقص فيهما"أي في الأولى أي نقص كان وفارقت الثانية بأن المقدر يخرج عنه بأي نقص بخلاف المحمول عليه الإطلاق ويؤيده بل يصرح به ما مر في الوكالة أنه في بعه بمائة لا ينقص عنها ولو تافها بخلاف بعه لا ينقص عن ثمن المثل ما لا يتغابن بمثله أو خالع بمؤجل أو بغير الجنس أو الصفة وفي الثانية نقص فاحش أو خالع بمؤجل أو بغير نقد البلد"لم تطلق"للمخالفة كالبيع"وفي قول يقع بمهر المثل"كالخلع بخمر وهو المعتمد في حالة الإطلاق كما صححه في أصل الروضة وتبعوه وفارقت التقدير بأن المخالفة فيه صريحة فلم يكن المأتي به مأذونا فيه."ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فامتثل"أو نقص عنها"نفذ"لموافقته الإذن."وإن زاد"أو ذكر غير الجنس أو الصفة كغير نقد البلد"فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها"أو أطلقت فزاد على مهر المثل وأضاف إليها هنا أيضا"بانت ويلزمها مهر المثل"ولا شيء عليه على المعتمد; لأنه قضية فساد العوض بزيادته فيه مع إضافته إليها ويفرق بين هذا وما مر أن نقص وكيله عن مقدره يلغيه بأن البضع مقوم عليه ولم يسمح به إلا بمقدره بخلافها فإن قصدها التخلص لا غير وهو حاصل بإلغاء مسماه ووجوب مهر المثل"وفي قول"يلزمها"الأكثر منه"أي مهر المثل"ومما سمته"; لأن الأكثر إن كان المهر فهو الواجب عند فساد المسمى أو المسمى فقد رضيت به وفي الروضة وغيرها حكاية هذا القول على غير هذا الوجه وصوبت."وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه"بأن قال من مالي"فخلع أجنبي"وسيأتي صحته"والمال"كله"عليه"دونها; لأن إضافته لنفسه إعراض عن التوكيل واستبداد بالخلع مع الزوج."وإن أطلق"بأن لم يضفه لنفسه ولا إليها وقد نواها فقال اختلعت فلانة بألفين"فالأظهر أن عليها ما سمته"; لأنها التزمته"وعليه الزيادة"لأنها لم ترض بها فكأنه افتداها بما سمته وزيادة من عنده وهذا باعتبار استقرار الضمان وإلا فقد علم مما قدمه في الوكالة أن للزوج مطالبة الوكيل بالكل فإذا غرمه رجع عليها بقدر ما سمته والحاصل أنه فيما إذا امتثل مقدرها أو نقص منه إن صرح بالوكالة عنها وإلا طولب أيضا نعم يرجع عليها بعد غرمه ما لم ينو التبرع فإن لم يمتثل في المال بأن زاد على مقدرها أو ذكر غير جنسه وقال من مالها بوكالتها بانت بمهر المثل ولا يطالب به إلا إن ضمن فبمسماه ولو أزيد من مهر المثل وإن ترتب ضمانه على إضافة فاسدة; لأن الخلع لما استقل به الأجنبي أثر فيه الضمان بمعنى الالتزام وإن ترتب على ذلك بخلاف ضمان نحو الثمن ولها هنا الرجوع عليه بما زاد على مسماها إن غرمته; لأن الزيادة تولدت من ضمانه أو قال من مالي ولم ينوها فخلع أجنبي فيلزمه المسمى جميعه ولا يرجع عليها بشيء وإن نواها طولب بمسماه ولو أزيد من مسماها وهي بما سمته كما لو أضاف لها مسماها وله الزائد عليه فإن غرم الكل رجع عليها بمسماها وفيما إذا أطلقت التوكيل ليس عليها إلا مهر المثل فإن سمى أزيد لزمه الزائد فإن غرم"
ج / 3