فهرس الكتاب
ص -440- لاتحاد لفظه وتغليبا لشبه اليمين"ولو ظاهر منهن"ظهارا مطلقا"بأربع كلمات متوالية فعائد من الثلاث الأول"لعوده في كل بظهار ما بعدها فإن فارق الرابعة عقب ظهاره لزمه ثلاث كفارات وإلا فأربع قيل احترز بمتوالية عما إذا تفاصلت المرات وقصد بكل مرة ظهارا أو أطلق فكل مرة ظهار مستقل له كفارة انتهى وفيه نظر إذ المتوالية كذلك كما تقرر فالظاهر أن ذكر التوالي لمجرد التصوير أو ليعلم به غيره بالأولى وقوله وقصد إلى آخره يوهم صحة قصد التأكيد هنا وليس كذلك."ولو كرر"لفظ ظهار مطلق"في امرأة متصلا"كل لفظ بما بعده"وقصد تأكيدا فظهار واحد"كالطلاق فيلزمه كفارة واحدة إن أمسكها عقب آخر مرة أما مع تفاصيلها بفوق سكتة تنفس وعي فلا يفيد قصد التأكيد ولو قصد بالبعض تأكيدا وبالبعض استئنافا أعطي كل حكمه"أو"قصد"استئنافا"ولو في إن دخلت فأنت علي كظهر أمي وكرره"فالأظهر التعدد"كالطلاق لا اليمين لما مر أن المرجح في الظهار شبه الطلاق في نحو الصيغة وإن أطلق فكالأول وفارق الطلاق بأنه محصور مملوك فالظاهر استيفاؤه بخلاف الظهار"و"الأظهر"أنه بالمرة الثانية عائد في"الظهار"الأول"; لأن اشتغاله بها إمساك أما المؤقت فلا تعدد فيه مطلقا لعدم العود فيه قبل الوطء فهو كتكرير يمين على شيء واحد.