ص -486- عنه في شرح الإرشاد"وقيل يجب تعرضه للاستبراء"ليثبت بذلك دعواه"ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد لم"يلحقه لعدم ثبوت الفراش ولم"يحلف"هو"على الصحيح"إذ لا ولاية لها على الولد حتى تنوب عنه في الدعوى ولم يسبق منه إقرار بما يقتضي اللحوق وبه فارق حلفه فيما مر لإقراره ثم بالوطء أما إذا لم يكن ثم ولد فلا يحلف جزما كما قالاه لكن قال ابن الرفعة لكن ينبغي حلفه جزما إذا عرضت على البيع لأن دعواها حينئذ تنصرف إلى حريتها لا إلى ولدها ويرد بمنع قوله لا إلى إلخ بل الانصراف يتمحض له إذ لا سبب للحرية غيره وأيضا هو حاضر والحرية منتظرة والانصراف للحاضر أقوى فتعين."ولو قال من"أتت موطوءته بولد"وطئت"ها"وعزلت"عنها"لحقه"الولد"في الأصح"لأن الماء قد يسبق من غير إحساس به.