ص -392- منها قلت شبهة احتمال تبين فسادها وإعادتها فيدركها أوجبت التأخير لليأس منها بكل تقدير وهو ما مر"ويستتاب"فورا ندبا كما صححه في التحقيق وفارق الوجوب في المرتد ومنه الجاحد السابق بأن ترك استتابته يوجب تخليده في النار إجماعا بخلاف هذا
"ثم"إذا لم يتب"يضرب عنقه"بالسيف ولا يجوز قتله بغير ذلك للأمر بإحسان القتلة، وإنما نفعت التوبة هنا بخلاف سائر الحدود؛ لأن القتل ليس على الإخراج عن الوقت فقط بل مع الامتناع من القضاء وبصلاته يزول ذلك"وقيل"لا يقتل لعدم الدليل الواضح على قتله بل"ينخس بحديدة حتى يصلي أو يموت"ومر رده"ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين"؛ لأنه مسلم"ولا يطمس قبره"بل يترك كبقية قبور أصحاب الكبائر وعلى ندب الاستتابة لا يضمنه من قتله قبل التوبة مطلقا لكنه يأثم من جهة الافتيات على الإمام