فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 2116

ص -445- السليمين، وهو فوق التفاوت بين المعيبين فقد تزيد قيمة الجبران المأخوذ على المعيب المدفوع، ومن ثم لو عدل لسليم مع طلب الجبران جاز، وله النزول لمعيب مع دفع جبران لتبرعه بزيادة"وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ونزول درجتين مع"دفع"جبرانين"كما إذا أعطى بدل الحقة بنت مخاض"بشرط تعذر درجة"قربى في جهة المخرجة"في الأصح"فلا يصعد عن بنت المخاض للحقة، ولا ينزل عن الحقة إليها إلا عند تعذر بنت اللبون لإمكان الاستغناء عن الجبران للزائد نعم لو صعد درجتين ورضي بجبران واحد جاز قطعا مطلقا وصعود ونزول زائد على درجتين كإعطاء بنت مخاض عن جذعة وعكسه كما ذكر، وخرج بقولنا في جهة المخرجة ما لو لزمه بنت لبون.فقدها والحقة فله الصعود للجذعة وأخذ جبرانين، وإن كان عنده بنت مخاض؛ لأنها، وإن كانت أقرب لبنت اللبون ليست في جهة الجذعة"ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية"، وهي ما لها خمس سنين كاملة"بدل جذعة"فقدها"على أحسن الوجهين"؛ لأنها ليست من أسنان الزكاة"قلت الأصح عند الجمهور الجواز، والله أعلم"؛ لأنها أسن منها بسنة فكانت كجذعة بدل حقة، ولا يلزم من انتفاء أسنان الزكاة عنها أصالة انتفاء نيابتها ولا تعدد الجبران بإخراج ما فوقها؛ لأن الشارع اعتبر الثنية في الجملة كما في الأضحية أما إذا لم يطلب جبرانا فيجوز جزما"ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم"عن جبران واحد؛ لأن الحديث اقتضى التخيير بين الشاتين والعشرين فلم تجزئ خصلة ثالثة كما لا يجوز في كفارة مخيرة إطعام خمسة وكسوة خمسة نعم إن كان الآخذ المالك ورضي بالتفريق جاز؛ لأن الحق له"وتجزئ شاتان وعشرون لجبرانين"؛ لأن كلا مستقل فأجبر الآخر على القبول"ولا"شيء في"البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع"، وهو"ابن سنة"كاملة؛ لأنه يتبع أمه في المسرح وتجزئ تبيعة بالأولى"ثم في كل ثلاثين تبيع و"في"كل أربعين مسنة"واستغني بهذا عما يوجد في بعض النسخ، وفي أربعين مسنة، وهي ما"لها سنتان"كاملتان لتكامل أسنانها ويجزئ تبيعان بالأولى وبحث أن في كل أربعين تبيعا تبيعا الظاهر أنه وهم؛ لأن المخرج عنه حيث كان في سن تجب فيه الزكاة لا تعتبر موافقة سنه للمخرج وسيأتي في رد استشكال إخراج الصغير ما يصرح بذلك وذلك للخبر الصحيح بذلك وعلم من المتن أن الفرض بعد الأربعين لا يتغير إلا بزيادة عشرين ثم يتغير بزيادة كل عشرة ففي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة ويأتي فيها تفصيل ما مر في المائتين إلا أنه لا جبران هنا كالغنم لعدم وروده

"ولا"شيء في"الغنم حتى تبلغ أربعين فشاة جذعة ضأن أو ثنية معز، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان و"في"مائتين.وواحدة ثلاث"من الشياه"وفي أربعمائة أربع ثم في كل مائة شاة"كما في كتاب الصديق رضي الله عنه رواه البخاري.

تنبيه: أكثر ما يتصور من الوقص في الإبل تسعة وعشرون ما بين إحدى وتسعين ومائة وإحدى وعشرين، وفي البقر تسع عشرة ما بين أربعين وستين، وفي الغنم مائة وثمانية وتسعون ما بين مائتين وواحدة وأربعمائة.

ج /1

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت