فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 2116

ص -477-"دونه"أي النصاب"في الأصح"؛ لأنه أصله ولو ملك من جنسه ما يكمله قوم بذلك الجنس ولا يجري فيه هذا الخلاف؛ لأنه اشترى ببعض ما انعقد عليه الحول إذ ابتداؤه من حين ملك النقد"أو"ملكه بنقد وجهل أو نسي أو"بعرض"لقنية أو بنحو نكاح أو خلع"ف"يقوم"بغالب نقد البلد"إذ هو الأصل في التقويم فإن بلغ به نصابا زكاه وإلا فلا وإن بلغه بغيره فإن لم يكن بها نقد لتعاملهم بالفلوس مثلا اعتبر نقد أقرب البلاد إليها."فإن غلب"في البلد"نقدان"على التساوي أو كان الأقرب في صورته المذكورة بلدين اختلف نقدهما فيما يظهر"وبلغ"مال التجارة"بأحدهما"فقط"نصابا قوم"مال التجارة كله إذا ملك بغير نقد وما قابل غير النقد إذا ملك بنقد وعرض كما يأتي"به"لبلوغه نصابا بنقد غالب يقينا وبه فارق ما مر فيما لو تم النصاب بأحد ميزانين أو بنقد لا يقوم به على أن الميزان أضبط من التقويم فأثر التفاوت فيها لا فيه"فإن بلغ"هـ"بهما"أي بكل منهما"قوم بالأنفع للفقراء"يعني المستحقين نظير ما مر مع ذكر حكمه، إيثار الفقراء بالذكر كاجتماع الحقاق وبنات اللبون."وقيل يتخير المالك"فيقوم بأيهما شاء كمعطي الجبران وصححه في أصل الروضة واقتضاه كلام المجموع وغيره واعتمده الإسنوي وغيره ويؤيده ما يأتي في الفطرة في أقوات لا غالب فيها أنه يتخير ولا يتعين الأنفع وعليه ففارق اجتماع ما ذكر بأن تعلق الزكاة بالعين أشد من تعلقها بالقيمة فسومح هنا أكثر"وإن ملك بنقد وعرض"كمائتي درهم وعرض قنية"قوم ما قابل النقد به و"قوم"الباقي بالغالب"من نقد البلد وإن كان دون نصاب أو من أحد الغالبين إذا بلغه به فقط كما مر؛ لأن كلا منهما لو انفرد كان حكمه ذلك ويجري ذلك في اختلاف الصفة أيضا كأن اشترى بنصاب دنانير بعضها صحيح وبعضها مكسر وتفاوتا فيقوم ما يخص كلا به. لكن إن بلغ بمجموعهما نصابا زكى لاتحاد جنسهما ويفرق بين التقويم بالمكسر هنا دون غير المضروب فيما مر بأن كسره لا ينافي التقويم به بخلاف غيره"وتجب فطرة عبيد التجارة مع زكاتها"لاختلاف السبب وهو المال والبدن فلم يتداخلا كالقيمة والجزاء في الصيد"ولو كان العرض سائمة".أو تمرا أو حبا قال ابن النقيب أو اشترى دنانير للتجارة بحنطة مثلا"فإن كمل"بتثليث الميم"نصاب إحدى الزكاتين فقط"كتسع وثلاثين من الغنم قيمتها مائتان وكأربعين منها قيمتها دون المائتين"وجبت"زكاة ما كمل نصابه لوجود سببها من غير معارض"أو"كمل"نصابهما"واتفق وقت الوجوب أو اختلف"فزكاة العين"هي الواجبة"في الجديد"لقوتها للإجماع عليها بخلاف زكاة التجارة وإذا أخرج زكاة العين في الثمر والحب لم تسقط زكاة التجارة في قيمة عروضها من نحو الجذع والأرض وتبن الحب إن بلغت نصابا إذ لا تضم لقيمة الثمر والحب"فعلى هذا"وهو تقديم زكاة العين"لو سبق حول التجارة بأن"أي كأن"اشترى بمالها بعد ستة أشهر"من حولها"نصاب سائمة"ولم يقصد به القنية أو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها بعد ستة أشهر ولا يتصور سبق حول العين في السائمة.; لأنه ينقطع بالمبادلة بل في الثمر والحب بأن يبدو الصلاح ويقع الاشتداد قبل تمام حول التجارة وحكم هذه كما علم مما مر أنه يخرج زكاة العين ثم زكاة التجارة آخر حولها"فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها"لئلا يحبط

ج /1

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت