فهرس الكتاب
ص -491- في موضع ثبوت الخلطة"بأن توجد شروطها السابقة ويكون بلوغ النصاب بدون الخمس"وجبت زكاتها"كسائر الأموال"وإلا"توجد هذه كلها بأن لم يختاروا تملكها أو لم يمض حول أو مضى وهي أصناف أو صنف غير زكوي أو زكوي ولم يبلغ نصابا أو بلغه بالخمس"فلا"زكاة فيها لعدم الملك أو ضعفه في الأولى بدليل أنه يسقط بالإعراض وعدم الحول في الثانية وعدم علم كل منهم بما يصيبه وكم يصيبه في الثالثة وظاهر كلامهم فيها أنه لا فرق بين أن يعلم كل زيادة نصيبه على نصاب وأن لا وليس ببعيد وإن استبعده الأذرعي؛ لأنه لا يعلم مقدار ما يستقر له وعدم المال الزكوي في الرابعة وعدم بلوغه نصابا في الخامسة وعدم ثبوت الخلطة في السادسة؛ لأنها لا تثبت مع أهل الخمس إذ لا زكاة فيه؛ لأنه لغير معين"ولو أصدقها نصاب سائمة معينا"أو بعضه ووجدت خلطة معتبرة"لزمها زكاته إذا"قصدت سومه و"تم حول من الإصداق"وإن لم يقع وطء ولا قبض؛ لأنها ملكته بالعقد ملكا تاما أما غير السائمة فلا فرق فيه بين المعين وغيره نعم المعشر كالسائمة كما علم من كلامه السابق فإذا أصدقها شجرا أو زرعا معينا فإن وقع الزهو في ملكها لزمتها زكاته.وأما السائمة التي في الذمة فلا زكاة فيها لانتفاء السوم كما مر فذكر السائمة إيضاح لبيان اشتراط تعيينها لا لنفي الوجوب عن غير السائمة وكالإصداق في ذلك الخلع والصلح عن دم قال ابن الرفعة بحثا وكذا مال الجعالة أي بعد فراغ العمل لما مر أنها لا تجب في دين جائز."
"ولو أكرى دارا"يملك منفعتها"أربع سنين بثمانين دينارا"معينة أو في الذمة"وقبضها"لم يستقر ملكه إلا على كل جزء مضى ما يقابله من الزمن وذكر القبض هنا لتصوير الاستقرار بعده بمضي ما يقابله لكن علم مما مر أن القدرة على أخذ الدين كقبضه فيجري ذلك هنا وحينئذ"فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر"دون ما لم يستقر لضعف ملكه له لتعرضه للسقوط بأنهدام أو نحوه وفارقت الصداق بأنها إنما تجب في مقابلة المنافع وهو لا يتعين أن يكون في مقابلتها لاستقراره بالموت قبل الوطء. وتشطيره بنحو طلاق قبله إنما نشأ بتصرف الزوج المفيد لملك جديد وليس نقضا لملكها من الأصل كما يأتي فيه وإذا لم يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر وقد تساوت أجرة السنين وأراد الإخراج من غير المقبوض وبقيت بملكه إلى تمام المدة"فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين"وهي نصف دينار؛ لأنها التي استقر عليها ملكه الآن"ولتمام"السنة"الثانية زكاة عشرين"وهي التي زكاها"لسنة"وهي نصف دينار"وعشرين"وهي التي استقرت الآن"لسنتين"وهي دينار"ولتمام الثالثة زكاة أربعين"وهي التي زكاها"لسنة"وهي دينار"وعشرين لثلاث سنين"وهي التي استقر عليها ملكه الآن وهي دينار ونصف."ولتمام الرابعة زكاة ستين"وهي التي زكاها"لسنة"وهي دينار ونصف"وعشرين"وهي التي استقرت الآن"لا ربع"وهي ديناران أما إذا تفاوتت فيزيد القدر المستقر في بعضها وينقص في بعضها وأما إذا أدى من عين المقبوض فلا تجب في كل عشرين.إلا السنة الأولى فقط ثم التفرقة بين الإخراج من العين والغير مشكلة بقول المجموع عن الشافعي والأصحاب في طرو خلطة الشيوع ردا على من
ج /1