فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 2116

ص -267- واستظهره وذكر شارح أن إتلافها هنا كتلفها وليس كما زعم كما هو ظاهر ولو زعم بائعه أنه أتلف بعد رشده صدق السفيه ما لم يثبت البائع ذلك وكالرشيد من بذر بعد رشده ولم يحجر عليه وقوله علم أو جهله لغة وإن كان الأفصح أعلم أم جهله."ويصح بإذن الولي نكاحه"كما سيذكره بقيوده"لا التصرف المالي"الذي فيه معاوضة"في الأصح"فلا يصح بإذن الولي وإن عين له الثمن؛ لأن عبارته في الأموال مسلوبة نعم قضية كلامهما في الخلع ما صرح به جمع من صحة قبضه لدينه بإذن الولي ومال إليه ابن الرفعة وعلله السبكي بأنه يغتفر في الفعل ما لا يغتفر في القول وما علق بإعطائه كإن أعطيتني كذا فأنت طالق لا بد في الوقوع من أخذه له ولو بغير إذن وليه ولا تضمن الزوجة بتسليمه لاضطرارها إليه ولأنه لا يملكه إلا بالقبض نعم على الولي نزعه منه فإن تلف في يده بعد إمكانه ضمنه وكذا لو خالعها على عين فأقبضتها له فإن تلفت بيده قبل تمكن الولي ضمنتها ويجري ذلك في سائر ديونه وأعيانه التي تحت يد الغير أما نحو هبة وعتق فلا يصح مطلقا جزما ويستثنى من المتن لا بقيد الإذن صلحه على سقوط قود عليه ولو بأكثر من الدية وعقده للجزية بدينار لا أكثر وفارق الدية بأن مصلحة بقاء النفس يحتاط لها ومفاداته إذا أسر وعفوه عن القود ولو مجانا وشراؤه لطعام اضطر إليه ورده لآبق سمع من يقول من رده فله درهم فيستحقه ودلالته على قلعة سمع الإمام يقول من دلني على قلعة فله منها جارية."ولا يصح إقراره"في حال الحجر بمال كأن أقر"بدين"عن معاملة أسند وجوبه إلى ما"قبل الحجر أو"إلى ما"بعده"أو بعين في يده لما مر من إلغاء عبارته ولا بما يوجب المال كنكاح"وكذا"لا يقبل إقراره"بإتلاف المال في الأظهر"لذلك فلا يطالب بذلك ولو بعد رشده لكن ظاهرا، أما باطنا فيلزمه إذا صدق قطعا أما إذا أقر بعد رشده أنه أتلف في سفهه فيلزمه الآتي قطعا كما في الروضة عن ابن كج"ويصح"إقراره"بالحد"؛ إذ لا مال ولا تهمة فيقطع في السرقة ولا يثبت المال"والقصاص"وسائر العقوبات كذلك فإن عفي عنه بمال ثبت؛ لأنه تعلق باختيار غيره"وطلاقه وخلعه"ولو بدون مهر المثل والكلام في الذكر لما يأتي في بابه. وإيلاؤه"وظهاره ونفيه النسب"يحلف في الأمة أو"بلعان"واستلحاقه ولو ضمنا بأن أقر باستيلاد أمته فإنه وإن لم ينفذ لكن إذا كانت ذات فراش وولدت لمدة الإمكان لحقه وصارت مستولدة وينفق على من استلحقه من بيت المال وذلك؛ لأنه لا مال في ذلك وإذا صح طلاقه بلا مال فبه وإن قل أولى لكن لا يسلم إليه كما يأتي."وحكمه في العبادة"الواجبة"كالرشيد"لاجتماع شرائطها فيه نعم نذره لا يصح إلا في الذمة دون العين وتكفيره لا يكون إلا بالصوم على ما مر. أما المسنونة فماليتها كصدقة التطوع ليس هو فيه كرشيد"لكن لا يفرق الزكاة"ولا غيرها كنذر"بنفسه"فإنه تصرف مالي وقضية قوله بنفسه أنه يفرقها بإذن وليه واعتمده الإسنوي حيث قال صرح جمع متقدمون بأنه يجوز أن يوكله أجنبي فيه وبه يعلم بالأولى جوازه في مال نفسه بإذن وليه وقيد الروياني ذلك بتعيين المدفوع إليه والظاهر اشتراطه هنا أيضا وأن يكون بحضرة الولي لئلا يتلفه ا هـ.

"وإذا أحرم"أو سافر ليحرم"بحج فرض"ولو نذرا بعد الحجر وقضاء ولو لما أفسده

ج / 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت