فهرس الكتاب

الصفحة 868 من 2116

ص -382- ابن الرفعة لانتفاء الضرر هذا إن لم يحصد قصيلا كقمح أما ما يحصد قصيلا كباقلاء فيكلف قلعه في وقته المعتاد"و"الصحيح"أن له الأجرة"أي أجرة مدة الإبقاء وقت الرجوع لانتفاء الإباحة به فأشبه ما إذا أعار دابة ثم رجع أثناء الطريق فعليه نقل متاعة إلى ما من بأجرة المثل كما مر"فلو عين مدة"للزراعة"ولم يدرك"الزرع"فيها لتقصيره بتأخير الزراعة"أو بنفسها كأن كان على الأرض نحو سيل أو ثلج، ثم زرع بعد زواله ما لا يدرك في بقية المدة أو زرع غير المعين مما يبطئ أكثر منه"قلع مجانا"لما تقرر من تقصيره ويلزمه أيضا تسوية الأرض أما إذا لم يقصر فلا يقلع مجانا كما لو أطلق سواء أكان عدم الإدراك لنحو برد أم لقصر المدة المعينة"ولو حمل السيل"أو نحو الهواء"بذرا"بمعجمة أي ما سيصير مبذورا، ولو نواة أو حبة لم يعرض مالكها عنها"إلى أرض"لغير مالكه"فنبت فهو"أي النابت"لصاحب البذر"لأنه عين ماله وإن تحول لصفة أخرى فيجب على ذي الأرض فالحاكم رده إليه أي إعلامه به كما في الأمانة الشرعية أما ما أعرض مالكه عنه وهو ممن يصح إعراضه لا كسفيه فهو لذي الأرض إن قلنا بزوال ملك مالكه عنه بمجرد الإعراض.

تنبيه: سيعلم مما يأتي قبيل الأضحية جواز أخذ ما يلقى مما يعرض عنه غالبا ويؤخذ منه أن ما هو كذلك يملكه مالك الأرض هنا، وإن لم يتحقق إعراض المالك عنه وحينئذ فالشرط أن لا يعلم عدم إعراضه لا أن يعلم إعراضه خلافا لما يوهمه كلامهم هنا فتأمله.

"والأصح أنه يجبر"أي يجبره المالك ولو من غير رفع الحاكم بأن يتولى قلعه بنفسه نظير ما مر في الصلح خلافا لابن الرفعة"على قلعه"لأن المالك لم يأذن فيه فأشبه ما إذا انتشرت أغصان شجرة للغير إلى هواء داره ولا أجرة لمالك الأرض على مالك البذر لمدته قبل القلع وإن كثر كما جزم به في المطلب لعدم الفعل منه، ومن ثم لزمه تسوية الحفر الحاصلة بالقلع لأنه من فعله وقضية ذلك أنه لو كان وصوله لأرض الغير من فعل مالكه كأن بذره فيما يظن أنه ملكه فبان غير ملكه لزمته الأجرة وهو متجه وسئلت عن سيل نقل تراب وحجارة أرض عليا إلى سفلى هل يجبر مالك العليا على إزالة ذلك فأجبت بأنه يجبر أخذا مما ذكر هنا في محمول السيل وفي انتشار الأغصان.

"ولو ركب دابة، وقال لمالكها أعرتنيها، فقال أعرتكها"مدة كذا بكذا ويجوز كما رجحه السبكي إطلاق الأجرة بناء على الأصح الآتي أن الواجب أجرة المثل"أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب"لا في بقاء العقد لو بقي بعض المدة بل في استحقاق الأجرة أو القيمة بتفصيلهما الآتي لأن الغالب إذنه في الانتفاع بمقابل فيحلف لكل يمينا تجمع نفيا وإثباتا أنه ما أعاره بل آجره ويستحق أجرة المثل إن وقع الاختلاف مع بقائها وبعد مضي مدة لها أجرة فإن وقع قبل مضي تلك المدة صدق مدعي العارية بيمينه قطعا لأنه لم يتلف شيئا حتى يجعل مدعيا لسقوط بدله أو بعد تلفها ومضي مدة لها أجرة فإن كانت القيمة

ج / 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت