ص -416- على ذيها"ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه"؛ لأنه تلقى الملك عنه فكأنه المشتري منه"وإن اعترف"البائع بقبضه"فهل يترك في يد الشفيع"إن كان معينا وذمته إن كان غير معين فالاعتراض عليه بأنه كان ينبغي التعبير بذمة الشفيع غير صحيح"أم"قيل صوابه أو؛ لأن أم تكون بعد الهمزة وأو بعد هل. ا هـ وهذا أغلبي لا كلي كما يأتي تحريره في الوصايا فالتعبير بالصواب غير صواب"يأخذه القاضي ويحفظه"فإنه مال ضائع"فيه خلاف سبق في"أوائل"الإقرار نظيره"والأصح منه الأول وذكر هنا المقابل دون التصحيح عكس ما ذكر ثم اكتفاء عن كل بنظيره واغتفر للشفيع التصرف في الشقص مع بقاء الثمن في ذمته لعذره بعدم مستحق معين له وبه يفرق بين هذا وما مر مما يعلم منه توقف تصرفه على أداء الثمن ثم رأيت شارحا فرق بأن المشتري هناك معترف بالشراء وهنا بخلافه وهو يئول لما فرقت به.
"ولو استحق الشفعة جمع"كدار مشتركة بين جمع بنحو شراء أو إرث باع أحدهم نصيبه واختلف قدر أملاكهم"أخذو"ها"على قدر الحصص"؛ لأنه حق مستحق بالملك فقسط على قدره كالأجرة وكسب القن"وفي قول على الرؤوس"؛ لأن سبب الشفعة أصل الشركة وهم مستوون فيها بدليل أن الواحد يأخذ الجميع، وإن قل نصيبه وأطال جمع في الانتصار له ورد الأول مع أن عليه الأكثرين ورددته عليهم في شرح الإرشاد الكبير في الصوم وتفريق الصفقة وهنا."ولو باع أحد شريكين نصف حصته"أو ربعها مثلا"لرجل ثم باقيها لآخر"قبل أخذ الشريك القديم ما بيع أولا"فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم"؛ لأنه ليس معه حال البيع شريك غير البائع وهو لا يشفع فيما باعه"والأصح أنه إن عفا"الشريك القديم"عن النصف الأول"بعد البيع الثاني"شاركه المشتري الأول في النصف الثاني"؛ لأن ملكه سبق البيع الثاني واستقر بعفو الشريك القديم عنه فشاركه"وإلا"يعف عنه بل أخذه منه"فلا يشارك"هـ لزوال ملكه أما لو عفا عنه قبل البيع الثاني فيشاركه جزما وخرج بثم ما لو وقعا معا فالشفعة فيهما معا للأول وحده."والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين"عن حقه أو بعضه"سقط حقه"كسائر الحقوق المالية"وتخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه"كالمنفرد"وليس له الاقتصار على حصته"لئلا تتبعض الصفقة على المشتري"و"الأصح"أن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط"حقه"كله"كالقود."ولو حضر أحد شفيعين فله أخذ الجميع في الحال"لا البعض لتيقن استحقاقه ورغبته والشك فيهما بالنسبة للغائب فإن قال لا آخذ إلا قدر حصتي بطل حقه مطلقا لتقصيره، ولو رضي المشتري بأخذه من حصته فقط لم يجز كما اعتمده السبكي كابن الرفعة كما لو أراد الشفيع الواحد أن يأخذ بعض حقه وإذا أخذ الكل استمر الملك والفوائد له ما لم يحضر الغائب ويأخذ"فإذا حضر الغائب شاركه"لثبوت حقه فإذا كانوا ثلاثة فحضر واحد وأخذ الكل ثم حضر الآخر أخذ منه النصف بنصف الثمن فإذا حضر الثالث أخذ من كل أو من أحدهما ثلث ما بيده ولا يشاركه الغائب في ريع حدث قبل تملكه"والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب"لظهور غرضه في تركه أخذ ما يؤخذ منه ولا يلزمه الإعلام بالطلب على ما مر."ولو اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما"وهو ظاهر"ونصيب أحدهما"؛ لأنه لم يفرق عليه ملكه"ولو اشترى واحد من"
ج / 2