الصفحة 50 من 82

53-من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. الثمر المستطاب (2/767-766) . ثم الصحيحة (2351) .

54-قد عفوت عن الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة ، من كل أربعين درهما درهم ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ، ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى حساب ذلك. وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء. وفي البقر في كل ثلاثين تبيع ، وفي الأربعين سنة ، وليس في العوامل شيء. وفي خمس وعشرين من الإبل خمسة من الغنم؛ فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإن لم تكن ابنة مخاض؛ فابن لبون ذكر ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل ، إلى ستين ، فإذا كانت واحدة وتسعين ، ففيها حقتان طروقتا الجمل ، إلى عشرين ومائة ، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ، ففي كل خمسين حقة. ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر ، وما سقي بالغرب ، ففيه نصف العشر. ضعيف الجامع (4078) . وانظر صحيح الجامع (4375) ، المشكاة = هداية الرواة (1740) ، وصحيح أبي داود (1392) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت