فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 463

وَحَكَى ابْنُ الْمُنِيرِ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ فَاوَضَهُ فِي ذَلِكَ وَقَالَ: أَيُّ مَانِعٍ يَمْنَعُ مِنْ تَتَبُّعِ الرُّخَصِ وَنَحْنُ نَقُولُ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ ، وَأَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ ، وَالْكُلُّ دِينُ اللَّهِ (1) ، وَالْعُلَمَاءُ أَجْمَعُونَ دُعَاةٌ إلَى اللَّهِ ، قَالَ: حَتَّى كَانَ هَذَا الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ غَلَبَةِ شَفَقَتِهِ عَلَى الْعَامِّيِّ إذَا جَاءَ يَسْتَفْتِيهِ - مَثَلًا - فِي حِنْثٍ يَنْظُرُ فِي وَاقِعَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ يَحْنَثُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَلَا يَحْنَثُ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ قَالَ لِي: أَفْتِهِ أَنْتَ - يَقْصِدُ بِذَلِكَ التَّسْهِيلَ عَلَى الْمُسْتَفْتِي وَرَعًا - كَانَ يَنْظُرُ أَيْضًا فِي فَسَادِ الزَّمَانِ وَأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ التَّقَيُّدِ ، فَيَرَى أَنَّهُ إنْ شَدَّدَ عَلَى الْعَامِّيّ رُبَّمَا لَا يَقْبَلُ مِنْهُ

(1) - انظر مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 1 / ص 389) ومجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 3 / ص 161) ومجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 3 / ص 163) ومجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 3 / ص 296) ومجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 6 / ص 458) وفتاوى السبكي - (ج 4 / ص 168) وفتاوى السبكي - (ج 4 / ص 420) والفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 10 / ص 150) والفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 10 / ص 160) والفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 10 / ص 161) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 10 / ص 4249) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 2921) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 11505) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 113) والمحلى بالآثار - (ج 1 / ص 114) وأصول السرخسي - (ج 1 / ص 127) والأحكام للآمدي - (ج 1 / ص 252) والمحصول - (ج 4 / ص 130) والمستصفى - (ج 1 / ص 381) وقواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 2 / ص 279)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت