فهرس الكتاب
الصفحة 126 من 518
صَلاَةٍ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ: قُلْتُ:"نَعَمْ، قَدْ رُوِّيتُمْ ذَلِكَ، وَبِهِ نَقُولُ، قِيَاسًا عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْوُضُوءِ، مِمَّا خَرَجَ مِنْ دُبُرٍ، أَوْ ذَكَرٍ، أَوْ فَرْجٍ". قَالَ:"وَلَوْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا عِنْدَنَا، كَانَ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنَ الْقِيَاسِ" [1] .
باب غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
(1) السنن الكبرى 2/ 60، رقم (1681) ، وإسناده صحيح، والله أعلم، والأثر أخرجه المصنف في معرفة السنن والآثار 2/ 164، رقم (2223) ، وهو في كتاب الأم للشافعي، كتاب الحيض، باب المستحاضة 2/ 140.
حجم الخط: