الصفحة 218 من 518

مِنْ فُقَهَائِنَا، الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ - يَعْنِي مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ - يَقُولُونَ: فَذَكَرَ أَحْكَامًا، وَفِيهَا:"الْمُغْمَى عَلَيْهِ لاَ يَقْضِى الصَّلاَةَ، إِلاَّ أَنْ يُفِيقَ وَهُوَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ، فَلْيُصَلِّهَا، وَهُوَ يَقْضِي الصَّوْمَ، وَالَّذِي يُغْمَى عَلَيْهِ، فَيُفِيقُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَإِنْ أَفَاقَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ". قَالُوا:"وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ الْحَائِضُ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، أَوْ طُلُوعِ الْفَجْرِ" [1] .

(1) السنن الكبرى 2/ 131، رقم (1858) ، وإسناده حسن، فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، قلت: والراوي عنه هو إسماعيل بن أبي أويس وهو مدني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت