فهرس الكتاب
وَإِفْرَادَ الإِقَامَةِ، وَإِلَى إِفْرَادِ الإِقَامَةِ ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَمَكْحُولٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَشْيَخَةٍ جِلَّةٍ سِوَاهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ [1] .
باب التَّثْوِيبِ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ
152 -أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ [2] ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ [3] ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ [4] ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ [5] ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة [6] َ،
(1) انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الأذان، باب ذكر اختلاف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها، 1/ 17 - 21، والاستذكار، كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة، 1/ 414 - 417.
فائدة: قال ابن عبد البر في الاستذكار:(ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود
ابن علي ومحمد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله في ذلك وحملوه على الإباحة والتخيير وقالوا كل ذلك جائز لأنه قد ثبت عن النبي - عليه السلام - جواز ذلك وعمل به أصحابه فمن شاء قال الله أكبر الله أكبر مرتين في أول الأذان ومن شاء قال ذلك أربعا ومن شاء رجع في أذانه ومن شاء لم يرجع ومن شاء ثنى الإقامة ومن شاء أفردها إلا قوله قد قامت الصلاة فإن ذلك مرتان مرتان على كل حال).
(2) أحمد بن محمد الأصبهاني، ثقة، تقدم التعريف به في الأثر رقم (2) .
(3) هو الحافظ الدارقطني.
(4) الحسين بن إسماعيل المَحَامِلِي، ثقة، تقدم التعريف به في الأثر رقم (19) .
(5) محمد بن عثمان بن كَرامة - بفتح الكاف، وتخفيف الراء - الكوفي، ثقة، ت 256 هـ. التقريب [6134] .
(6) حماد بن أسامة القرشي مولاهم، ثقة، تقدم التعريف به في الأثر رقم (4) .