الصفحة 10 من 2630

كتاب"منتهى الإرادات"لابن النجار, وكتاب"منتهى الإرادات"هو عمدة الحنابلة المتأخرين هو وكتاب"الإقناع"للحجاوي.

فأشار إلى أنهم اختصروا منه بهذه العبارة, ثم صلى على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعلى الآل وعلى الصحب"وعلى آله"آل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعلى صحابة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

ثم شرع في بيان موضوع هذا الكتاب فقال:"هذا مختصرٌ"والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه, هذا المختصر موضوعه في الفقه قال:"في الفقه"والفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية وليست الأحكام الشرعية الاعتقادية فذلك ليس بفقهٍ في الاصطلاح.

ثم بين أن هذا المختصر الفقهي هو في مذهب الإمام أحمد, قال:"على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد"على مذهب الإمام أحمد أي أنه دون الأحكام الفقهية التي وردت عن الإمام أحمد نصًا, أو وردت عن الإمام أحمد إشارةً وإيماءً, أو هي منسوبة للإمام أحمد من علماء المذهب من طلاب الإمام أحمد ومن أصحاب الإمام أحمد بناءً على قواعده وأصوله.

فإذًا ما ينسب إلى الإمام أحمد هو نوعان أو ثلاثة أنواع:

إما قوله صريحًا أفتى به صراحةً.

أو أفتى به إيماءً وإشارةً فهم منه هذا, كأن يشير بيده، يُسأل عن مسألة فيقال: فلا حرج في ذلك فيشير, يفهم منه أنه أجاز ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت