فهرس الكتاب
مسألتين:
المسألة الأولى: إنسان يقضي الحاجة وهو مستقبل القبلة ما حكم ذلك؟. ما يجوز إذا كان في الصحراء سيأتي هذا بيانه.
المسألة الثانية: أن يستنجي وهو مستقبل القبلة، يعني يتصور هذا كيف ممكن يقضي الحاجة إلى غير القبلة ثم يتجه إلى القبلة ويستنجي، هذه هو الاستنجاء وحده.
قال المصنف:"ويكره استقبال القبلة واستدبارها"أي استدبار القبلة"في الاستنجاء"لماذا .. ما هو الدليل على هذا؟.
الدليل والنص جاء في النهي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة في قضاء الحاجة عند قضاء الحاجة، أما في الاستنجاء أو في الاستجمار ما جاء في هذا نص.
قالوا: تعظيمًا للقبلة فقط، من باب تعظيم القبلة، يقولون: ما جاء نص في هذا ولهذا حكموا بالكراهة، قالوا: لأنه لما نهي عن استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دل ذلك على تعظيم هذه الجهة، فإذا كانت هذه الجهة معظمة فإذًا لا نستقبلها في الاستنجاء أو في الاستجمار فحكموا بالكراهة.
قال:"ويحرم"أي الاستنجاء"1 ـ بروث. 2 ــ وعظم. 3 ــ وطعام."يحرم أن يستنجي بالروث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. نهى أن يستنجوا بالرجيع أو بالعظم.