الصفحة 102 من 2630

قال:"وطعام ولو لبهيمة"لو كان الطعام طعام بهيمة، ما هو الدليل؟. استدلوا، النهي عن الروث والعظم جاء صريح، وجاء التعليل فيه «فإنه زاد لإخوانكم من الجن» ، قالوا: فإذا كان زاد الجن منهي عن استعماله في الاستنجاء فإذًا كيف إذا كان طعام الإنس أو طعام البهائم؟.

ولهذا قالوا: دوابنا أولى وأعظم حرمة، فإذا كان طعام دواب الجن و طعام الجن منهي في هذا فإن طعام البهائم وطعام الدواب أولى.

قال:"1 ـــ فإن فعل"فعل إيش؟. يعني استنجى بالروث أو بالعظم أو بالطعام فإن فعل ذلك"لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء"لأنه يقولون: الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم، فما دام أنه ارتكب محرم فإذًا لا يستنجي بعد ذلك إلا بالماء، يمنع عليه الحجر.

قال:"2 ــــ كما لو تعدى الخارج موضع العادة". ما معنى لو تعدى؟. لو تعدى الخارج ما هو الخارج؟. البول أو الغائط.

"إن تعدى الخارج موضع العادة"ما هو موضع العادة؟. انتبهوا يا إخوان، الاستنجاء بالحجر أو الاستجمار بالحجر هو خاصٌ بنجاسةٍ معينة، ما هي النجاسة التي تخرج من القبل أو من الدبر؟. فقط؟. لا بشرط آخر.

وبشرط أن تكون هذه النجاسة في مكان عادتها في المكان الذي تلوثه في العادة، معناه في القبل إذا لوثت مكان الخروج وما يحيط به هذا هو مكان العادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت