فهرس الكتاب
يمكن أن يستعمل فيه الحجر، وكذلك إذا خرجت النجاسة من الدبر فلوثت المخرج وما يحيط به في العادة فهذا يستعمل فيه حجر.
إما إن خرجت النجاسة وتجاوزت محل العادة فإن المتجاوز محل العادة ما يكفي فيه الحجر، ومثال هذا رجلٌ تبول فأصاب بوله رجله قدمه، هل الرجل الآن مكان للعادة؟.
مكان يصله في العادة، فكيف يستنجي هذا؟. الآن مطلوب منه أن يستنجي يغسل العضو أو يمسح العضو المطلوب أنه ينظف الرجل، فالعضو كيف ينظفه إما بالاستنجاء وإما يغسله، طيب والرجل التي أصابها النجاسة لابد من الماء ما يكفي أن يسمحها بالحجر.
لماذا؟. نقول: لأن هذه النجاسة تجاوزت موضع العادة.
طيب العكس إنسان قضى الحاجة أيًا كانت هذه الحاجة فأصابت النجاسة فخذه، فهل يمسح الفخذ بالحجر؟. لا، وإنما يمسح محل الخروج وما يحيط به.
قال المصنف:"فإن فعل لم يجزئه"هذا واحد، والثاني"كما لو تعدى الخارج موضع العادة"يعني لا يجزئه إلا الماء.
الآن ذكرنا مسألتين لا يصح فيها الاستنجاء بالحجر وإنما لابد من الماء ما هما المسألتان:
المسألة الأولى: إن خالف فاستنجى بماء لا يجوز الاستنجاء به.