فهرس الكتاب
المسألة الثانية: ما تعدى موضع الحاجة. كما لو تعدى فيه موضع الحاجة فهذا لابد فيه من الماء، لابد فيه من الماء في إيش في المتعدي ولا المتعدي وغير المتعدى؟. في المتعدي فقط.
قال المصنف:"1 ــ ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر؟. 2 ــ والنجس الذي لم يلوث المحل"إلا اثنين الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل هذا ما يحتاج إلى استنجاء.
الطاهر لماذا ما يحتاج إلى استنجاء ما يجب فيه الاستنجاء؟. إذا خرج من الإنسان شيء طاهر، كالريح خرج منه ريح خرج منه مني طاهر فهل يجب عليه الاستنجاء؟. ما يجب، لماذا؟. لأنه ما خرجت منه نجاسة الاستنجاء هي غسل النجاسة، فما في نجاسة خرجت منه حتى يغسلها.
طيب إن غسلها يأثم؟. ما يأثم لكن الاستنجاء ليس بواجب.
الثاني: قال: والنجس الذي لم يلوث المحل إذا خرجت منه نجاسة جافة فلم يتلوث المحل هل يجب عليه الاستنجاء؟.
الجواب: لا، لأنه ليست هناك نجاسة نغسلها.
إذًا متى يجب الاستنجاء؟. إن وجدت نجاسةً ملوثة. هذا ونقف هنا إلى بعد الآذان.
انتقل المصنف إلى باب آداب الخلاء قال:"يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى"هنا نحتاج ترقيم هذه المستحبات: