فهرس الكتاب
قال:"رطب لا يتفتت"رطبٍ يعني ليس بقاسٍ يابس يجرح الفم، لا يتفتت لأنه إذا كان يتفتت فهذا لا يتحقق به المقصود من السواك لأنه لا ينظف.
قال:"وهو مسنون مطلقًا"في كل وقت لحديث «السواك مطهرةٌ للفم مرضاةٌ للرب» .
قال:"إلا بعد الزوال للصائم فيكره"بعد الزوال. الزوال متى يكون؟. دخول وقت الظهر، يعني إلا إذا دخل وقت الظهر فهنا يكره للصائم، لماذا؟.
يستدلون لهذا بأدلة بعضها لا يثبت وبتعليلات، أما الدليل يستدلون بحديث «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي» ، والحديث فيه مقال.
وأما التعليل يقولون: لأن السواك في هذه الحالة يزيل خلوف فم الصائم الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» ، المسألة فيها خلاف كلكم يعرف هذا.
هذا هو تعليل المذهب وهذا هو دليله وإن كنت أميل إلى غير هذا إلى أنه لا يكره للصائم مطلقًا.
قال:"ويسن له"له لمن يا إخوان؟. له أي الصائم"قبله"أي قبل الزوال، ويسن للصائم قبل الزوال"بعود يابس ويباح برطب"معناه ثلاثة أحكام: