فهرس الكتاب
ما قبل الزوال إن استاك بعودٍ يابسٍ إيش يكون الحكم؟.
على كلام المصنف سنة، وإن استاك قبل الزوال بعودٍ رطبٍ فالحكم مباح ليس بسنة، وإن استاك بعد الزوال فالحكم مكروه، هذه الأحكام التي رآها المصنف وغيره يرى أن السواك سنة للصائم في كل وقت ولا تفريق.
طيب لماذا هذا التفريق؟.
يقولون: الرطب فيه أجزاء تتحلل بخلاف اليابس ليست فيه أجزاء تتحلل، فلذلك كان في حق الصائم قبل الزوال إذا تسوك بسواك يابسٍ قبل الزوال ما في أشياء تتحلل، وإن كان برطب هناك أجزاء تتحلل لكن لا يغلب على الظن أنها تدخل أو لم يتيقن دخولها إلى ا لجوف فبالتالي يكون مباحًا وأما ما بعد الزوال فهو مكروه. والقول الثاني: أنه لا يكره مطلقًا.
قال المصنف:"ولم يصب السنة من استاك بغير عود"معناه أن السنة تتأتى على كلام المصنف بالعود، أما بغير العود فلا يحصل كالإصبع مثلًا أو نحوه.
قال:"ويتأكد"أي السواك في حالات ما هي؟.
"1 ــ عند وضوء. 2 ـــ وصلاة." «لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء» .
"3 ــ وقراءةٍ"وقراءة القرآن، ما هو الدليل يقول: لأنها تتأذى الملائكة، لكن في هذا الحقيقة فيه أثر عن علي - رضي الله عنه -.