الصفحة 128 من 2630

روايات أخرى أصح يعني هذه في النسائي، لكن في رواية في مسلم ما فيها ثم فيها «يغسل ذكره ويتوضأ» .

فسرت هذه بهذه كأن القضية تعبدية خلاص النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا هكذا أن نستنجي ثم نتوضأ والخلاف موجود والشافعية مثلًا وغيرهم يقولون: إذا توضأ ثم استنجى ولم ينتقض وضوءه فلا حرج.

والمسألة ما هي تعبدية والحديث ورد في بعض الروايات بإسقاط ثم، والظاهر أن هذا هو الصواب والله أعلم.

إذًا على كلام المصنف ماهو؟ لابد أن يستنجي أولًا ثم يتوضأ، الآن سندخل في مسألة مهمة جدًا في الوضوء.

قال:"فصل: فالنية هنا"النية إيش حكمها في الوضوء ركن ولا واجب؟. لا ركن ولا واجب، شرط هذا الشرط وهو النية يقول: النية لا تصح إلا في ثلاث صور، لها ثلاثة صور تصح ما سوى ذلك لا.

إذًا ليست كل نية تصح ما هي النية التي تصح ويرتفع بها الحدث، أريدكم الآن ترقموا على الثلاث المسائل.

قال:"فالنية هنا: 1 ـــ قصد رفع الحدث"إيش يعني قصد رفع الحدث؟. يعني أن ينوي بقلبه رفع الحدث، قال: هكذا رفع الحدث، إذًا أن ينوي رفع الحدث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت