فهرس الكتاب
"2 ـــ أو قصد ما تجب له الطهارة"إذًا المتوضئ الآن في قلبه ماذا؟. إما أن ينوي بقلبه ويقصد بقلبه ويعزم بقلبه رفع الحدث يرتفع حدثه أم لا؟. يرتفع.
الصورة الثانية: أن يقصد بقلبه ما تجب له الطهارة، يعني يقصد بقلبه الوضوء للصلاة، الصلاة تجب لها الطهارة أم لا؟. تجب. الطواف؟. يجب ... مس المصحف؟. يجب.
إذًا إن نوى بقلبه في أول الوضوء نوى بقلبه الوضوء للصلاة ارتفع حدثه أم لا؟ ارتفع. نوى الوضوء لمس المصحف لكي يحمل المصحف ويقرأ القرآن ارتفع، نوى الوضوء للطواف بالبيت ارتفع.
قال:"كصلاة وطواف ومس مصحف".
"3 ـــ أو قصد ما تسن له"أي الطهارة .. كيف؟. قال:"كقراءةً"يعني نوى الوضوء لقراءة القرآن"أوذكر"ليذكر الله.
"وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل. فمتى نوى شيئًا من ذلك"يعني أي ذلك؟ من الثلاثة الماضية"ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى"نترك هذه الآن.
إذًا عرفنا ما هي النية التي تصح ويرتفع بها الحديث. أن ينوي رفع الحدث. أو ينوي الطهارة لشيءٍ تجب له الطهارة. أو الطهارة لشيءٍ تسن له الطهارة، في غير هذا؟. إذًا ما هي النية التي لا تصح؟.