فهرس الكتاب
السائل: أشكل عليَّ قول المصنف في شروط الشفعة في الشرط الخامس وهو سبق ملك الشفيع لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارًا معًا، لم تضح لي؟.
الشيخ: سبق ملك الشفيع ما هي واضحة العبارة؟ كيف تكون هذه سبق ملك الشفيع؟ إذا كنت أنا أملك الأرض مائة في المائة ثم بعت خمس وعشرين في المائة رقم واحد اليوم بعد يوم بعت الخمس والعشرين الثانية لرقم اثنين، الآن رقم واحد له أن يطالب بالشفعة لأنه سبق ملكه دخل شريك في الأرض قبل أن يدخل الثاني.
نريد أن نمثل لعدم سبق ملك أحدهما: أنا أملك الأرض مائة في المائة فجاءني اثنان، رقم واحد ورقم اثنين وكلاهما طلبا مني أن أشتري كلٌ منهما خمس وعشرين في المائة الربع، فالأول يريد خمسة وعشرين والثاني يريد خمسة وعشرين في المائة يعني ربع الربع.
فبعت عليهما معًا، هل للأول أن يقول: لا، ما تبيع للثاني أنا آخذ حصة الثاني بالشفعة؟ لا، هل للثاني يقول عن الأول نفس الكلام؟ لا، لماذا؟.
نقول له: ما لك حق شفعة على الثاني لأنك لم تسبقه في الملك أنت امتلك معه في وقت واحد.
السائل: لا أفهم معنى كلمة الناظر؟.