فهرس الكتاب
السائل: من وقف ثلث ماله بعد موته ثم عاش بعد ذلك مدة من الزمن هل تقول: إنه لا يجوز له أن يتصرف في هذه الوقف ببيع ولا شراء، وهل من أوقف الثلث من ماله بعد موته لو يعنيه يجوز له التصرف أم أنه يجب التعيين؟.
الشيخ: ما يجب التعيين إذا أوقف ثلث المال إذا مات نحصر الثلث ونقول: هذا الثلث هو الوقف، إذا قال هكذا الثلث و إذا عين إذًا ما عينه هو الوقف.
السائل: ما يأخذه الفقهاء من الوقف والمدارس الفقهية التي كانت تدرس فيها المذاهب الفقهية فيكون للفقيه المدرس فيها وقفًا معينًا أو الوقف العام لو سكنه فقيه أو انتفع بمنافعه هو لا يقصد به التدريس؟.
الشيخ: ما يأخذه الفقهاء من الوقف بحسب ما شرط لهم، هذه الوقف للفقهاء كيف؟ ما الشرط؟ الواقف نفسه ماذا شرط؟ قال: هذه العمارة وقف للفقهاء يسكنونها، خلاص إذًا يحق لهم أن يسكونها.
أو قال: يأخذون من ريعها فيأخذون من ريعها على حسب شرط الواقف.
السائل: مسجد يقوم عليه أصحابه الذين بنوه هل يصح أخذ الإمام أو المؤذن ما يعطونهما؟.
الشيخ: إي نعم، إذا ما هو أجرة يعني ما اتفقوا على أجرة لا بأس
السائل: أما السوم على سوم المسلم مع الرضى الصريح ما المقصود بالرضى الصريح؟.