فهرس الكتاب
الشيخ: تعرفون السوم؟ السوم هو البيع وإلا قبل البيع؟ الاتفاق على البيع، يقول: بكم هذه السلعة؟. بخمسة عشر؟. لا، بعشرة. قال: طيب رضيت بعشرة، خلاص هذا سوم على السوم وحصل رضا صريح.
لا يأتي ثالث ويدخل يقول: طيب أنا أشتريه بخمسة عشر، بعد أن وافق الاثنان على بيعها وشرائها بعشرة.
السائل: نرجو أن توضح التعليل من عدم إباح البيعتين في بيعة حيث ذكرها المصنف من الشروط المبطلة للعقد؟.
الشيخ: البيعتان في البيعة، تقصد الشرط أن يشترطا في العقد عقدًا آخر، السائل موجود؟ طيب نحن قلنا: من الشروط الباطل والمبطلة للعقد هي فاسدة ومبطلة للعقد، أن يشترط عليه عقد آخر، وقلنا: الشروط الباطلة ثلاثة:
الأول: أن يشترط عليه شرط ينافي مقتضى العقد، يعني يقول له: أنا أشتري السلعة بس ما أخسر الخسارة أنت تتحملها هذا ينفي الملكية.
أو يشترط عليه يقول: أنا أبيعك الدار لكن ما تبيعها وما تأجرها هذا ينافي تملكه للسعلة، بس هذه الشروط هي فاسدة لكن ما تفسد البيع، هي مردودة والبيع صحيح.
لكن ذكرنا شرطًا يفسد البيع وقلنا: إذا شرط عليه عقد آخر يعني يقول له: أبيعك هذه الدار على أن تبيعني أنت تلك الأرض.