الصفحة 1470 من 2630

قالوا: هذا باطل، ليش باطل؟ قالوا: أنه من البيعتين في البيعة، يعني أن دليلهم هذا استدلوا بهذا الحديث «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة» .

وهناك تعليل ذكرت التعليل ما هو التعليل الذي ذكرته؟ يعني حتى لو قلنا: إن هذا الحديث لا يفسر بهذه الصورة، ومن الناس من قال بهذا أن بيعتين في بيعة ليس المراد بها هذا المراد بها شيء ثاني.

المراد بها تفسيرها تفسير آخر ما هو التفسير الآخر؟ التفسير الآخر أن يقول له: أبعيك هذه السلعة بعشرة إن دفعت النقد اليوم، إن دفعتها بعد شهر بخمسة عشر، ويتفقها على هذا العقد بدون أن يحدد إحدى البيعتين أو أحد السعرين، إذا أطلق هكذا قال: طيب قبلت، قبلت إيش؟ قبلت على الدفع الحال وإلا على المؤجل؟ بدون تحديد قيل: هذا بيعتين في بيعة.

أعود مرة ثانية إذًا على التفسير الأول إنه بيعتين في بيعة أنه يشترط عليه عقد آخر نبطل هذا البيع، وإن فسرنا بيعتين ببيعة بشيءٍ آخر هل نصحح هذا العقد؟ يعني أن يبيعه سلعة ويشترط عليه بيع آخر؟ قلنا: ما يصححونه، في المذهب ما يصححونه ويعللون له بتعليل غير الدليل.

إيش التعليل؟ يقولوا: هذا يفضي إلى الجهالة في الثمن، ما هي الجهالة في الثمن؟ يقولوا: هذا الثمن مقابل ماذا؟ أنتم في رأيكم مقابل إيش؟ مقابل العين؟ يقولوا: لا، مقابل العين والشرط ما هو مقابل العين بس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت