فهرس الكتاب
(المتن)
5 ــ كونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفًا.
(الشرح)
الشرط الخامس: لابد أن تقبل الهبة؛ لأننا ذكرنا أن الهبة تصح بالقول الدال عليها، طيب كيف تقبل؟ لابد أيضًا من قولٍ يدل على القبول أو فعل يدل على القبول، إذًا لابد من قولٍ أو فعلٍ يدل على الهبة يكون صادر من الواهب.
وكذلك لابد أن يكون هناك قبول صادر من الموهوب له وهو قولٌ أو فعلٌ دال عليه مثل عقد البيع.
فلو أن إنسان وهب فلم يقبل الطرف الثاني لا تتم الهبة، قال: وكونه يقبل ما وهب له بقولٍ أو فعلٍ يدل عليه قال: قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفًا، يعني الإيجاب والقبول سبق في البيع أن الإيجاب والقبول إذا حصل بينهم انفصال، فصل طويل فانقطع عرفًا فإنه لا يعتبر هذا البيع.
لو قال: بعتك كذا فلم يجب إلا بعد ساعات طويلة وتشاغل بكلامٍ آخر وأمور أخرى وكذا ثم بعد فترة طويلة أجاب قال: قبلت، نقول: هذا العقد لا يصح؛ لأن الإيجاب انفصل عن القبول فصلًا طويلًا وتشاغل عنه.