فهرس الكتاب
(المتن)
3 ـــ كون الموهوب يصح بيعه.
(الشرح)
أي أن العين التي تهدى أو توهب لابد أن تكون مما يصح بيعه، لكن هذا الشرط بعض أهل العلم في المذهب داخل المذهب توسعوا فيه وقالوا: لا يشترط ذلك وإنما يشترط أن تكون العين الموهوبة يصح الانتفاع بها.
وإلى ذلك صار الموفق أنه تصح هبة كل عينٍ يجوز الانتفاع بها ومن أمثلة ذلك الكلب، كلب الحراسة أو كلب الصيد فهل تصح هبته؟ على المذهب على قول المصنف أنه لابد أن يكون يصح هبته إذًا لا يصح هبة الكلب.
وعلى القول الثاني: أنه ما جاز الانتفاع به جازت هبته فإنه يصح أن يوهب وهذا صحيح.
(المتن)
4 ــ كون الموهوب له يصح تمليكه.
(الشرح)
كون الموهوب له الذي سيعطى هذه الهبة يصح أن يملك، يعني يصح تملكه؛ لأن الهبة هي انتقال ملك من شخص إلى شخص أو من ذمة إلى ذمة، فلابد أن يكون الموهوب له يمكن تملكيه فإن كان لا يمكن تمليكه لا يملك كالحمل مثلًا فلا يصح.