فهرس الكتاب
لأننا سنخرج عقد النكاح ما يكفي الفعل الدال عليه، قال: منعقدةٌ بكل قولٍ، إذًا ينعقد بالقول والقول أقوى من الفعل الدال عليه. والثاني: هو فعل يدل عليها أي على الهبة، ثم ذكر شروطها.
(المتن)
وشروطها ثمانية: 1 ـــ كونها من جائز التصرف.
(الشرح)
جائز التصرف قلنا: هو الحر المكلف الرشيد؛ لأنها تمليكٌ للمال فغير جائز التصرف لا يملك الهبة؛ لأنه لا يملك أن يتصرف في ماله فبالتالي لا يملك أن يهب.
(المتن)
2 ـــ كونه مختارًا غير هازل.
(الشرح)
كونه مختارًا يعني قوله: مختار يخرج المكره فإن من أكره لا تصح هبته، كما أن المكره لا يصح بيعه.
قال: غير هازل، غير هازل مثل البيع، فإن بيع الهازل قلنا: لا ينعقد، فالعقد من الهازل غير صحيح فلابد أن يكون الواهب غير هازل يعني جاد في هبته.