الصفحة 1481 من 2630

لأننا سنخرج عقد النكاح ما يكفي الفعل الدال عليه، قال: منعقدةٌ بكل قولٍ، إذًا ينعقد بالقول والقول أقوى من الفعل الدال عليه. والثاني: هو فعل يدل عليها أي على الهبة، ثم ذكر شروطها.

(المتن)

وشروطها ثمانية: 1 ـــ كونها من جائز التصرف.

(الشرح)

جائز التصرف قلنا: هو الحر المكلف الرشيد؛ لأنها تمليكٌ للمال فغير جائز التصرف لا يملك الهبة؛ لأنه لا يملك أن يتصرف في ماله فبالتالي لا يملك أن يهب.

(المتن)

2 ـــ كونه مختارًا غير هازل.

(الشرح)

كونه مختارًا يعني قوله: مختار يخرج المكره فإن من أكره لا تصح هبته، كما أن المكره لا يصح بيعه.

قال: غير هازل، غير هازل مثل البيع، فإن بيع الهازل قلنا: لا ينعقد، فالعقد من الهازل غير صحيح فلابد أن يكون الواهب غير هازل يعني جاد في هبته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت