فهرس الكتاب
(الشرح)
لأنه إذا قال: وهبتك شهرًا مثلًا ثم تعيدها خرجت من كونها هبة إلى كونها عادية، قال: لو وقتت بعمر أحدهما لزمت ولغا التوقيت، كيف لو وقتت بعمر أحدهما كأن يقول له: وهبتك هذه الدار عمرك، يعني إذا مت ترجع إليه أو عمري يعني إذا مت أنا ترجع إليَّ.
هل يصح هذا التوقيت؟ قال: المصنف: لزمت يعني الهبة ولغي التوقيت يلغا التوقيت، إذًا هذا التوقيت كعدمه، وهذه المسألة مسماة الرقبى والعمرة العمرى أو الرقبى هذا العمرة، والرقبى أن يقول له: وهبتك هذه الدار مثلًا فمن مات أولًا أخذها الثاني، هذه رقبى.
يقول: يلغى التوقيت وتلزم الهبة، إذًا من قال: وهبتك هذه الدار مدة حياتك إن مت رجعت إليَّ، قالوا: هذه هبة مطلقة وهذا الشرط لاغ وهذا التوقيت لاغ ويستدلون لذلك بحديث «من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه» ، يعني إلغاء التوقيت.
(المتن)
وكونها بغير عوض فإن كانت بعرض معلوم فبيع.