فهرس الكتاب
(الشرح)
الثامن: كونها يعني الهبة بغير عوض هذا الشرط، إذًا شرط الهبة أن تكون بغير عوض، لكن لو دخلها العوض تخرج من كونها هبة وتنتقل إلى شيءٍ آخر وهو البيع، أصبحت بيع إن كانت بعوض.
فإن كانت بعوضٍ معلومٍ فبيع، وإذا قلنا: بيع يعني يثبت فيه أحكام البيع، كيف بعوض؟ يسعني أهبك هذه الدار على أن تهبني أنت تلك الأرض، فهذا بيع صار، دار بأرض، فيثبت فيها الخيار وثبت فيها الشفعة وثبت فيها ما يثبت في عقد البيع.
(المتن)
وبعوض مجهول فباطلة.
(الشرح)
لأننا أعطيناها حكم البيع فلو قال: أهبك هذه الدار على أن تهبني مالًا أصبح مجهول أو أرضًا أصبح مجهول، فهذا إذا قلنا: هو بيع، البيع لا يصح بثمنٍ مجهول، ومن شروط صح البيع العلم بالثمن والعلم بالمثمن، فلا يصح أن تدخل الجهالة في عقد البيع فيبطلها أي فتبطله الجهالة.
(المتن)
ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس.