فهرس الكتاب
(الشرح)
إذا علم المهدى إليه أن المهدى أهدى إليه حياءً منه فقط ما يريد أن يعطيه الهدية، قال: وجب الرد، يعني عدم قبولها إن شعر أن هذه الهدية إن عرف وعلم وغلب على ظنه أن هذه الهدية إنما قدم له حياءً فلا يقبلها.
فصل: وتملك الهبة بالعقد.
تملك الهبة بالعقد فإذا قال: وهبتك هذه الدار فقال: قبلت هذا عقد الهبة، انتقلت ملكية الدار من الواهب إلى الموهوب له بمجرد العقد؛ لكن العقد في هذه الحالة نقول: هو لازمٌ أم جائز؟
الجواب: إلى الآن هو جائز حتى يقبضه الدار، حتى يقبضه الهبة، فإن قبض الهبة عند ذلك أصبح العقد لازمًا، بمعنى لا يستطيع الواهب الرجوع في الهبة بعد إقباضها، وقبل إقباضها يستطيع أن يرجع.
(المتن)
وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بأذن الواهب.
(الشرح)
إذًا تلزم بالقبض لكن ليس كل قبض معتبر لابد أن يكون القبض بإذن الواهب، فلو قال للإنسان وهبتك مائة ريال وقال الطرف الثاني قبلت ثم إلى الآن ما أقبضه يستطيع الرجوع في الهبة.