الصفحة 1490 من 2630

فإذا أقبضه إياها أي المائة ريال لا يستطيع الرجوع، يقول: لابد أن يقبضها، بشرط أن يقبض بإذن الواهب، فلو أنه قال: وهبتك مائة ريال فذهب هذا الرجل إلى جيب الواهب وأخذ المائة ريال، له أن يرجع أم لا؟.

له أن يرجع لأنه ما قبض إلى الآن ما قبض قبضًا معتبرًا، فإذا أقبضه إياه نعم، أما إذا قبضها من غير إذن الواهب فلا يصح.

(المتن)

فقبض ما وهب بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك.

(الشرح)

طيب قال المصنف أنها تلزم بالقبض ويستدلون لذلك بحيث أبي بكر الصديق لما نحل ابنته عائشة جذاذ عشرين وسق، فلما أدركته الوفاة لم يعطها إياها وقال: إنما لو كنت حزتيه لكان لك، إنما اليوم هو مال وراث.

فظاهر هذا أنه يقول: لو كنت حزتي هذا المال لكان لك، لكن ما دامت ما حزتيه فليس لك إذًا لا يلزم إلا بالقبض، كيف يكون القبض؟

بين المصنف طريقة القبض قال: المكيل بالكيل الموزون بالوزن والمعدود بالعد والمنقول بالنقل والعقار بالتخلية.

(المتن)

فقبض ما وهب بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل وقبض ما يتناول بالتناول وقبض غير ذلك بالتخلية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت