الصفحة 1491 من 2630

(الشرح)

كالعقارات قبضها بالتخلية يعني أن يخليها صاحبها للطرف الآخر.

(المتن)

ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما.

(الشرح)

نحن نقول: إن عقد الهبة لابد من القبول إذا كان الموهوب له صغيرًا، أو كان الواهب صغيرًا هذه مسألة ثانية.

إذا كان الواهب صغيرًا تصح الهبة وإلا ما تصح؟ لا تصح، لماذا لا تصح؟ لأنه غير جائز التصرف، طيب إذا كان الموهوب له صغيرًا تصح الهبة وإلا ما تصح؟ نحتاج إلى قبول من الصغير.

طيب هل القبول من الصغير معتبر؟ يقول: لا، غير معتبر، إذًا الصغير من الذي يقبل عنه ومن الذي يقبض عنه؟ وليه.

(المتن)

ويصح أن يهب شيئًا ويستثني نفعه مدة معلومة وأن يهب حاملًا ويستثني حملها.

(الشرح)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت