فهرس الكتاب
إذًا يستثنى من هذه المسألة رجوع الأب، ما لم يكن أبًا، فإن الأب هو الذي له أن يرجع في الهبة قبل الإقباض وبعد الإقباض.
فالأب فقط له أن يرجع فيما وهبه لولده وورد في هذا النص، يعني جاء في الحديث «إلا الوالد فيما يعطي ولده» .
يقول: لكن رجوع الأب يصح بشروطٍ أربعة، ما هي هذه الشروط الأربعة التي يصح للوالد معها أن يرجع في هبته بولده بعد إقباضها؟.
(المتن)
1 ــ أن لا يسقط حقه من الرجوع.
(الشرح)
ألا يسقط الأب حقه من الرجوع، فإن أسقط الأب حقه من الرجوع يعني وهب ولده و أقبضها إياها ثم قال: أسقط حقي في الرجوع، يقول: لا، لا يرجع، لأنه أسقط، ليش ما يرجع؟ لأنه أسقط حقه في الرجوع ما دام هذا الحق كان له أسقطه فللإنسان أن يسقط حقه والمسألة فيها خلاف في المذهب؛ لأنه الحجاوي في"الإقناع"يخالف هذا يقول: لو أسقط أو ما أسقط له أن يرجع.
(المتن)
2 ــ أن لا تزيد زيادة متصلة.
(الشرح)