فهرس الكتاب
الشرط الثاني ألا تزيد أي الهبة زيادةً متصلة عند من؟ عند الولد، لماذا؟ إذا زادت زيادة متصلة هل للأب أن يرجع؟ يقول: لا ما يرجع، طيب ليش ما يرجع الأب؟ يقول: لأن الهبة الآن التي انتقلت من الأب إلى الولد لم زادت زيادة متصلة مثلًا سمنت البقرة أو الشاة، السمن الذي زاد فيها ملك لمن؟ للابن، هل هو مما وهبه الوالد وإلا ما يدخل فيها؟.
الجواب: لا، الأب ما وهب هذا السمن، هذا السمن هو زيادة في ملك الولد فهي للولد، فإذا أراد الأب أن يرجع فيما وهب معناه يرجع في هذه الشاة دون السمن، هل نستطيع أن نفصل الزيادة المتصلة؟.
ما نستطيع، يعني يقولون: لأنه الآن في هذه الحالة اختلط حق الأب بحق الابن، فإذا رجع في هذه الحالة معناه ما رجع فيما وهب، رجع فيما وهب وفي زيادةٍ ليست له.
قال: وألا تزيد زيادةً متصلة معناه إن زادة زيادة متصلة ليس له الرجوع؛ لأن الزيادة هي للموهوب له ويمتنع فصل هذه الزيادة.
طيب إن زادت زيادةً منفصلة له أن يرجع أم لا؟ ما هو الجواب؟ إن زادت زيادة منفصلة له أن يرجع، فيرجع في الأصل دون الزيادة، طيب ليش أجزنا هنا؟ نقول: لأن الزيادة المنفصلة لم يرجع فيها الأب، يعني أعطاه الشاة فالشاة نتجت وجاءت بشاة أخرى، للأب أن يرجع في الشاة التي وهبها يعني في الأم لكن في الزيادة لا؛ لأنه يمكن فصل الزيادة عن الأصل.